الشهيد الثاني
278
مسالك الأفهام
ولو وكل زوجته ، أو عبد غيره ، ثم طلق الزوجة وأعتق العبد ، لم تبطل الوكالة . أما لو أذن لعبده في التصرف بماله ، ثم أعتقه ، بطل الإذن ، لأنه ليس على حد الوكالة ، بل هو إذن تابع للملك .
--> ( 1 ) يلاحظ الفرق بين نسخة الشرائع لدى الشارح رحمه الله والنسخة التي لدينا . ولعل الجمع بينهما في عبارة الجواهر من جهة اختلاف نسخ الشرائع . ( 2 ) التذكرة 2 : 134 . ( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 253 .